378

The Jurisprudence Rules through the Book of Supervision on Disputed Issues by Judge Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

معاً(١)؛ لأن القيمة حق للآدمي، والجزاء حق الله تعالى. فهما حقان مختلفان وجب أداؤهما معاً، ولا يصح أن يدخل أحدهما في الآخر.

٢- كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار، لم يسقط بتأخير الشهادة:

وذلك أن الإقرار والشهادة هما من وسائل إثبات الحق، وإذا أقر الشخص واعترف بأن عليه حقاً - كان من حقوق الله أو من حقوق العباد - فإنه يؤخذ منه ولو كان إقراره متأخراً عن زمن ترتب ذلك الحق في ذمته.

ومثل ذلك الشهادة، فإنها تثبت الحق ولو جاءت متأخرة عن وقت ترتبه. ومن فروع هذه القاعدة: أن من شهدت عليه البينة بالزنا أو القذف أو الشرب، بعد مدة طويلة من مواقعة الفعل، فعليه الحد(٢). ويؤكد ذلك عموم قوله تعالى: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾(٣)، وقوله: ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾(٤). وذهب أبو حنيفة إلى أن تأخير الشهادة يسقط عند الحد. وإن إقراره يوجبه عليه ولو تأخر، إلا في شرب، فإنه يسقطه عنه أيضاً(٥).

٣- أخذ الحق لا يتوقت إلا بدليل:

ومعنى ذلك: أن من استحق شيئاً فله استيفاؤه متى شاء. إلا ما دل النص على توقيته، فعليه حينئذ أن يطالب بحقه داخل الوقت المحدد بالنص.

(١) انظر: الإشراف: ٢٤١/١.
(٢) انظر: الإشراف: ٢١٥/٢.
(٣) سورة النور: الآية (٤).
(٤) سورة النساء: الآية (١٥).
(٥) الإشراف: ٢١٥/٢.

377