349

The Jurisprudence Rules through the Book of Supervision on Disputed Issues by Judge Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

٦ - ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان:

٧ - ما أُذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان:

القاعدتان مترادفتان ومتحدتان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوز اتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها لصاحبها.

وينبني على ذلك من الفروع: أن من قتل لغيره كلباً لصيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا بجواز بيعه أم لا(١). وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان(٢).

٨ - كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد:

فالوديعة والقراض والمساقاة وأشباه ذلك - مثلاً - سواء أخذها الشخص بإشهاد، أو بغير إشهاد، فإنه إذا ضاعت منه قهراً من غير تفريط، فلا ضمان عليه؛ لأن يده عليها مؤتمنة(٣).

ومما ينبني على ذلك من الفروع: أن اللقطة إذا تلفت في يد المتلقط، فلا ضمان عليه. ويؤكد ذلك قوله ﷺ في حديث - وقد سئل عن

(١) انظر: الإشراف: ٢٧٧/١.

(٢) الإشراف: ٢٧٧/١.

(٣) انظر: الفروق: ٢٠٧/٢.

348