199

The Jurisprudence Rules through the Book of Supervision on Disputed Issues by Judge Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

٨- ((الولد للفراش))(١).

٩- ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه))(٢).

١٠ - ((العجماء جرحها جبار))(٣).

١١ - ((لا وصية لوارث))(٤).

١٢ - ((لا طلاق في إغلاق))(٥).

١٣- ((الشفعة كحل العقال))(٦).

١٤ - ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))(٧). و((كل مسكر حرام))(٨).

(١) رواه البخاري في الأحكام ومواضع أخرى، ومسلم في الرضاع، وأبو داود في الطلاق، والترمذي في الرضاع، والنسائي في الطلاق، وابن ماجة في الأحكام، ومالك في الأقضية. وغيرهم.

(٢) متفق عليه عن عبد الله بن عباس. انظر: سبل السلام: ١٣٢/٤.

(٣) رواه البخاري في الدیات ومواضع أخرى، ومسلم في الحدود، وأبو داود في الديات، والترمذي في الأحكام، والنسائي في الزكاة، وابن ماجة في الديات، ومالك في العقول. وغيرهم.

(٤) رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم في الوصايا. ورواه غيرهم.

(٥) أخرجه ابن ماجة في الطلاق.

(٦) أخرجه ابن ماجة في الشفعة.

(٧) أخرجه الأربعة في الأشربة. وغيرهم.

(٨) أخرجه الأربعة في الأشربة - أيضاً - ومسلم في الأشربة، والبخاري في الأدب، والأحكام والمغازي، ومالك في الضحايا. وغيرهم.

198