Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Daabacaha
دار الترمذي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
•Legal Maxims
Gobollada
Suuriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Daabacaha
دار الترمذي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
الأصل في الوعد أن لا يلزم صاحبه قضاء، وإنما كان الوفاء به مطلوباً ديانة. فلو وعد شخص آخر بقرض أو بيع أو بهبة. الخ... فليس للموعود أن يجبر الواعد على تنفيذ وعده بقوة القضاء.
غير أن الفقهاء لحظوا أن الوعد إذا صدر معلقاً على شرط فإنه يخرج عن معنى الوعد المجرد ويكتسي ثوب الالتزام والتعهد، فيصبح عندئذ ملزماً لصاحبه، وذلك فيما يظهر اجتناباً لتغرير الموعود بعدما خرج الوعد مخرج التعهد.
وقد قال ابن نجيم في الحظر والإباحة من (الأشباه): (لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً) - [١١٠/٢]
وعلى هذا قرر الفقهاء أنه: لو قال شخص لآخر: بع هذا الشيء من فلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيكه، فلم يعطه المشتري الثمن بعد المطالبة التزم به القائل بناء على وعده المعلق.
92