Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Daabacaha
دار الترمذي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
•Legal Maxims
Gobollada
Suuriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Daabacaha
دار الترمذي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
بخلاف الكفالة بالمال ، فلو كفل بجزء من الدين : كنصفه أو خمسه . لم يكن كفيلاً بأكثر، لأنه مما يتجزأ . وكذا لو أبرأ الدائن مدينه عن جزء فقط من الدين برىء عن ذلك الجزء فقط ، ومنها لو ألزم نفسه بركعة لزمه ركعتين لأن ذلك لا يتبعض ، فَذِكْرُ إحداهما كذِكْر كليهما .
الوصف : أن تصف الشيء بصفة تميزه عن غيره ، والصفة هي الحالة القائمة بذات الموصوف ، واللغو : ذكره وعدمه سيان .
فلو أراد مثلاً: البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس ، وقال في إيجابه : بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه ، وقبل المشتري صحَّ البيع ولغي وصف الأدهم .
لأن التعريف بالإشارة : أقوى من التعريف بالوصف من حيث إنها ترفع الاشتراك واحتمال المجاز في اللفظ ، وأما لو باع فرساً غائباً، وذكر أنه أشهب ، والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع .
68