Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Daabacaha
دار الترمذي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
•Legal Maxims
Gobollada
Suuriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Daabacaha
دار الترمذي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
على غير المقضى عليه أيضا .
وإنما كان الاقرار حجة قاصرة ، لأن المقرّ لا ولاية له إلا علی نفسه ، فله أن يلزم نفسه بما شاء ولیس له سلطة على إلزام غيره . وأيضاً يحتمل أن يكون المقرّ كاذباً في إقراره ومتواطئاً مع المقرّ له لإضاعة حق شخص ثالث .
فلو أقر سعيد مثلاً أن لخالد ألفاً في ذمته ثبت ولزم الألف ، ولو قال : لخالد ألف أيضاً في ذمة عمرو لا يلزم شيء في ذمة عمرو لخالد ، لأن الإقرار لا يتعدى المقرّ . ومن هذا ذكر الفقهاء
ما إذا ادعى غريم ديناً على التركة بحضور أحد الورثة ، فإن أقر الوارث بدين الموروث يؤاخذ بإقراره . ولكن يكون إقراره قاصراً على نفسه فيأخذ المقرّ له من حصته فقط ، ولا يأخذ من بقية الورثة لان إقرار رفيقهم لا يسري عليهم .
وكمن أقرَّ بِدَيْن مشترك عليه وعلى غيره ، فان قراره هذا ينفذ على نفسه فيؤاخذ به في ماله ولا يسري على رفيقه مالم يصدقه ، مثال للفرق بين البينة والإقرار :
115