102

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Daabacaha

دار الترمذي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada
Legal Maxims
Gobollada
Suuriya

٨٥- القاعدة الثامنة والعشرون : [ يضاف الفعل إلى الفاعل ، لا إلى الأمر مالم يكن مجبرا ] م/ ٨٩

لان الشرع ورد في أنه ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )(١) فالعاقل المكلف إذا أمره غيره باتلاف مال أحد مثلاً أو قتله مباشرة أو تسبباً كان أمره باطلاً ، لوجوب مخالفته والباطل في حكم العدم فعلى هذا : الفعل ومايترتب عليه يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر مالم يكن الأمر مجبراً - أي مُكْرِهاً - على إيقاع الفعل بالإِكراه الملجىء فيضاف الفعل حينئذ ومايترتب عليه إلى الآمر ، فلو أمر شخص آخر بإتلاف مال الغير أو بحفر حفرة بالطريق العام فوقع فيها حيوان ، أو بارتكاب جريمة ففعل ذلك ، كان المأمور هو المؤاخذ والضامن ، لأنه هو الفاعل دون الآخر.

والفروع الفقهية تدل على أن هذه القاعدة مقيدة بأن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر وإلا كان في حكم الوكالة ، كما لو أمره بقضاء ديون عليه أو بالانفاق عليه ، أو

(١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (ج٥ - ص٦٦).

102