Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Daabacaha
دار الترمذي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
•Legal Maxims
Gobollada
Suuriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Daabacaha
دار الترمذي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
قدرة على التصرف به أما غير المالك فلا يجوز له التصرف به وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فمن لا يملك التصرف لا يملك الأمر به ، وعلى هذا لو أمر شخص غيره بأن يأخذ مال آخر ، أو يلقيه في البحر ، أو يحرقه أو أن يذبح شاته فلا عبرة لأمره والضمان على الفاعل.
هذا إذا كان المأمور عالماً بأن المال لغير الآمر ، أما لو لم يكن عالماً وأوهمه الآمر ، أنه له كما لو قال له : اذبح لي شاتي هذه ( بياء المتكلم ) فإن لصاحب المال تضمين المأمور وللمأمور أن يرجع على الآمر بما ضمن لتغريره إياه. وكذلك في الإجبار الملجىء فيضمن المجبر.
لأن حقوق العباد محترمة ، فإن أخذها كان ضامناً حتى يردّها قال ﷺ: ( على اليد ما أخذت حتى تردَّه )(١). وعلى هذا : فمن أخذ اللقطة لنفسه كان غاصباً
(١) [على اليد ما أخذت حتى تردُّه ] أخرجه الترمذي برقم (١٢٦٦) وأبو داود برقم (٣٥٦١) وابن ماجه برقم (٢٤٠٠) ونيل الأوطار (٢٩٨/٥). وأحمد ٨/٥، ١٢، ١٣.
100