Al-Qanun al-Mas'udi
القانون المسعودي
============================================================
القانون المسعودى ج1 80 المقالة الاولى او الليل كله فتصير أعماله جزءية وكثيرة، والآخر فيما زاد على احدهما اونقص عنه فيكون عمله كليا وربما شارك بعض تلك الجزئيات و ول ومادة القسم الاول هو قوس النهار او الليل، اما قوس النهار فهو الازمان الطالعة فى البلد مع نصف المنطقة الذى مبدؤه درجة الشمس ه او الدرجة المفروضة ، واما قوس الليل فهو الازمان الغاربة فى البلد والد . مع ذلك النصف او الطالعة مع النصف الآخر اعنى المبتدى من نظير درجة الشمس او الدرجة المفروضة فاحدهما اذآ تكلة الآخر الى الدور وه و لذلك اذا القى قوس النهار من ثلاثماثة وستين بقى قوس الليل و بالعكس .
ثم مما لاخفاء به ان احدهما اذا قسم على خمسة عشر التى هى حصة هاه وا- 10 الساعة المستوية كان الخارج هو عدد الساعات المستوية فيه فاذا ول ألقيت من اربعة وعشرين التى للدور كله بقيت الساعات المستوية للآخر ول ومعلوم ان النسبة بين جزء من المال مفروض وبين المال كله على نسبة كسر الواحد بتلك النسبة الى الواحد فمتى كان ذلك الجزء بجهولا وا ضربنا المال فى كسر الواحد واستغنينا عن القسمة على الرابع لانه واحدهة 15 فصل الجزء المطلوب وتحويل العمل من القسمة الى الضرب نوع من ه و التسهيل فلهذا متى اردنا بالقسمة احد جزء من خمسة عشر من1 عددهن وامفروض ضربناه فى ذلك الجزء من دقايق الواحد وهذا هو الحال فى قه و قوس النهار او الليل اذا ضربناه فى اربع دقايق ورفعنا المجتمع منها وا الى ما ارتفع من صحاح الاجزاء حصل عدد صاعاته المستوية، وعلى قه (1) م: عرين.
Bogga 559