Al-Qanun al-Mas'udi
القانون المسعودي
============================================================
المقالة الثانية القانون المسعودى.ج1 131 ثم نقول فى تاريخ الهجرة ان الاخبار متطابقة على ان و العرب لما حاولت فى حجهم واسواقهم ان يكون فى فصل واحد من جيه السنة استفادت النسئ بالامر الجليل من اليهود الذين نزلوا بيثرب واره وذلك قبل الهجرة تقريب النسئى مائتى سنة، ونقل اصحاب الاخبار ان و الحج كان فى سنة الهجرة فى شعبان وهو بالنسأمسمى بذى الحجة ولذلك وا لم يحج النبى صلى الله عليه وسلم وان كانت مكة مفتوحة والعوايق دونه ه مرفوعة الى ان عاد الحج الى موضعه من ذى الحجة فخج حيتئذ حجةيه الوداع وابطل النسئ وسمى لذلك حجا أقوم ، ولما احتيج فى ايام ت وا عمربن الخطاب رضى الله عنه الى التاربخ و وقع الا تفاق فيه على سنة ه الهجرة بعدها فوضع عشرة سنة ودون الدواوين عليه ورجع اصحاب ه
و السير من وقتهم اليها بحسب استعمالهم السنين ايامئذ كل واحدة اثنى يه و عشر شهرا، وليست فيما بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم منهاهى مطلقة و وما قبلها منسوبة باربعة اشهر فحرم سنة الهجرة اذا كان عند العرب قبل الذى ظنه القوم و وضع فى الزيجات بهذه الاشهر لانه كان اول شهر و رمضان بحسب حسابهم، وعلى قياسه نحسب ان يكون ما بين الهجرة 15 و ويزدجرد من الايام ثلاثة الف وسبع مائية واثنين واربعين . ثم هاه و نقول فى تاريخ يزدجرد آن موضوع المجوس فى سنيهم كبسها فى كل و مائة وعشرين سنة بشهر مكرر على نوب الشهور الاصلية وردفه باللواحق المسترقة، وان من زراد شت الى يزدچرد من السنين 1218 و ومعلوم انها قد استحقت الكبس بعشرة اشهر، وكان يجب ان تكون
Bogga 508