Al-Qanun al-Mas'udi
القانون المسعودي
============================================================
المقالة الثالثة القانون المسعودى. ج! 271 (و 74 ب ، ج 67 ب ، (56 لف ، ب 47 ب ، ل 52 الف) المقالة الثالثة من القانون المسعودى و ان هذه الصناعة اذا اريد اخراجها الى الفعل بمزاولة الحساب و فيها فالا عداد مفتقرة الى معرفة اوتار قسى الدوائر، فلذلك سمى اهلها يه 5 كتبها العلمية1 زيجات من الزيق الذى هو بالفارسية زه اعنى الوتر ، وسموا انصاف الاوتار جيوبا وان كان اسم الوتر بالهندية جيبا ونصفه جيبارد ، والله ولكن الهند اذا لم يستعملوا غير انصاف الاوتار او قعوا اسم الكل على النصف تخفيفا فى اللفظ، ومن الاوتار ما هو كالاصول عليها مبانى بواقيها ولر ويقوم مقام الكسور التى مخارجها من الائنين الى العشرة، فلذلك سموا 10 تلك الاوتار امهات كما سموا هذه الكسور رؤوسا، ونحن نبتدى بها الباب الاول فى امهات الاوتار واستخراجها لابد لنا فى هذا الموضع من فرض قطر الدائرة معلوما بعدد وا ليخرج مانريده من الاوتار بحسبه، وسنخوض فى ذكر كميته فيما و بعد، اذا احتسيتا به معلوما لم يخف انه سمى الا ثنين اعنى النصف من 15 الكسور، وانه وتر نصف الدائرة، ويتلوه ما وراء الاثنين معرفة وترالثلث و فاذا اردنا وترثلث الدور ضربنا القطر فى نصف محموعه الى نصفه ه ور واخذنا جذر المبلغ ، وسواء فعلنا ذلك او ضربنا القطر فى ثلاثة اربلعه (1) من ج ، ا ، ل - و قى و : العملية.
و اخذنا
Bogga 365