149

Qada Wa Shahadat

القضاء والشهادات

Tifaftire

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ربيع الأول 1415

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ومما ذكرنا يظهر ضعف التمسك بهذه الأخبار ونحوها على سماع دعوى التهمة، ففي رواية بكر بن حبيب: " أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " (1). ونحوها روايته الأخرى.

ومصححة أبي بصير: " عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه قد سرق من بين متاعه، فقال: عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه " (3).

وفي أخرى: " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين، فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئا " (4).

وفي رواية - في حمال معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهريق (5) أو قطع عليه الطريق -: " فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه الطريق أو ذهب فليس عليه شئ، وإلا ضمن " (6).

ومصححة الحلبي: " عن جمال استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض، فزعم أن بعض الزقاق انخرق فاهريق (7) ما فيه، فقال: إن شاء أخذ

Bogga 177