395

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَأما اللَّحْم والجبن وَالْبيض والجوز وَنَحْو ذَلِك فَلَيْسَ بآدام فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَهُوَ كُله ادام عِنْد مُحَمَّد وابي عبد الله
واذا حلف ان لَا يَأْكُل دَوَاء فَهُوَ مَا يُؤْكَل لدواء الْعلَّة واعتدال الطَّبْع فاذا أكل حنث
واذا حلف ان لَا يَأْكُل حبا فَهُوَ على جَمِيع الْحُبُوب من الارز والسمسم والعدس وَغير ذَلِك فاذا اكل شَيْئا من ذَلِك حنث
واذا حلف لَا يَأْكُل حلوى فَهُوَ على الفالوذج والخبيص والعصائد والجوزنيق واللوزنيج وَمَا اشبه ذَلِك فان اكل تَمرا اَوْ زبيبا اَوْ عسلا اَوْ سكرا اَوْ فانند لَا يَحْنَث الا ان يعينها
واذا حلف لَا يَأْكُل بقلا فان ذَلِك على الرطاب كلهَا من الْخضر فاذا اكل شَيْئا حنث وان كَانَ شَيْئا يَابسا من ذَلِك لم يَحْنَث
قَالَ وان حلف اَوْ لَا يَأْكُل فَاكِهَة فَهُوَ على مَا يعرف بِهَذَا الِاسْم فِي كل بلد من رطب ويابس لَان بعض الْبلدَانِ يعْرفُونَ الرطب واليابس وَبَعضهَا يعْرفُونَ الْيَابِس دون الرطب وَبَعضهَا يعْرفُونَ كِلَاهُمَا
وَقَالَ ابو حنيفَة وَمَالك الْعِنَب وَالتَّمْر وَالرُّمَّان لَيست من الْفَاكِهَة
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وابو عبد الله هِيَ من الْفَاكِهَة فان اكلها حنث

1 / 399