394

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
غَيره لَا يدان فِي الْقَضَاء وَلَا فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
اصناف مَا يُؤْكَل
قَالَ وَجَمِيع مَا يُؤْكَل من ثَمَانِيَة اوجه
١ - اللحوم ٢ والاخباز ٣ والادام ٤ والادوية ٥ والحبوب ٦ والحلوات ٧ والبقول ٨ والفواكه
فاذا حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَهُوَ على مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم اللَّحْم من غير اضافة الى شَيْء كلحم الْغنم وَالْبَقر والابل والوحوش فان اكل سمكًا فانه لَا يَحْنَث مُتَّفقا الا فِي رِوَايَة عَن ابي يُوسُف وان أكل كرشا اَوْ لحم الرؤس وَلحم الطُّيُور فانه يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا يَحْنَث فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وان حلف لَا يَأْكُل شحما فَأكل شَحم الظّهْر فانه يَحْنَث فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَا يَحْنَث فِي قَول ابي عبد الله
وان حلف ان لَا يَأْكُل رَأْسا فَهُوَ على رَأس الْغنم فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وان اكل سَائِر الرؤس فانه لَا يَحْنَث وَفِي قَول ابي حنيفَة يَحْنَث
واذا حلف ان لَا يَأْكُل خبْزًا فَهُوَ على الْخبز الْمَعْرُوف فِي كل بَلْدَة من الْحِنْطَة وَالشعِير والذرة وَغَيرهَا فاذا أكل مَا يسمونه خبْزًا فِي ذَلِك الْبَلَد حنث
واذا حلف ان لَا يَأْكُل اداما فالادام مَا يُؤْكَل بالخبز فِي غَالب الامر وَهُوَ مَا يؤتدم بِهِ كاللبن والمرق والخل وَشبه ذَلِك

1 / 398