374

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا أَو من نفى الْوَلَد
ثمَّ يُقيم الْمَرْأَة فتحلف الْمَرْأَة بِاللَّه الَّذِي لَا اله الا هُوَ وَحده لَا شريك لَهُ ان زَوجهَا من الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا اَوْ من نفى الْوَلَد وَالْخَامِسَة ان غضب الله عَلَيْهَا ان كَانَ من الصَّادِقين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا اَوْ نفى الْوَلَد
فاذا حلف فرق القَاضِي بَينهمَا وَالْحق الْوَلَد بِأُمِّهِ
قَالَ وَلَو حلفا الْكل اَوْ حلفا الاكثر وَفرق القَاضِي بَينهمَا وَقعت الْفرْقَة وان فرق القَاضِي بَينهمَا قبل اللّعان اَوْ كَانَ حلف كل مِنْهُمَا حلفا اَوْ حلفين اَوْ حلف الرجل وَلم تحلف الْمَرْأَة لم تقع الْفرْقَة بَينهمَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول زفر اذا فرغ كِلَاهُمَا من اللّعان وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا وان لم يفرق القَاضِي وَفِي قَول الشَّافِعِي اذا فرغ من اللّعان وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد لَا تقع الْفرْقَة بَينهمَا حَتَّى يفرق القَاضِي بَينهمَا فَيَقُول فرقت بَيْنكُمَا
قَالَ وَفرْقَة اللّعان طَلَاق فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَيْسَ بِطَلَاق فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك
وَيجوز ان يكذب الرجل نَفسه وَيحد
وَالثَّانِي ان يقذف احدا وَيحد
وَالثَّالِث ان يقذف الْمَرْأَة اُحْدُ فتحد فَعِنْدَ ذَلِك يجوز الِاجْتِمَاع بَينهمَا فِي قَوْلهَا لَان احدهما قد خرج من حد الشَّهَادَة
وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ لَا يجوز بَينهمَا على حَال لقَوْله ﵇ المتلاعنان لَا يَجْتَمِعَانِ ابدا

1 / 378