373

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَالثَّانِي الْحُرِّيَّة
وَالثَّالِث الْعقل
وَالرَّابِع الْبلُوغ
وَالْخَامِس النُّطْق
وَالسَّادِس ان لَا يكون للْمَرْأَة وَطْء حرَام بِوَجْه من الْوُجُوه
وَالسَّابِع ان لَا تكون محدودة فِي الْقَذْف
وَكَذَلِكَ هَذِه الشَّرَائِط فِي الرجل وَفِي قَول ابي عبد الله الْمَحْدُود فِي الْقَذْف يُلَاعن وَكَذَلِكَ المحدودة فِي الْقَذْف تلاعن وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
فاذا اجْتمع ذَلِك فِي الرجل وَالْمَرْأَة يتلاعنان
اقتران الْقَذْف بِالطَّلَاق
قَالَ واذا قرن الرجل الْقَذْف مَعَ الطَّلَاق فانه على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق ثَلَاثًا يَا زَانِيَة فان الرجل يحد ويلاعن
وَالثَّانِي ان يَقُول يَا زَانِيَة انت طَالِق ثَلَاثًا فَلَا حد وَلَا لعان
وَالثَّالِثَة ان يَقُول يَا زَانِيَة انت طَالِق وانت طَالِق يَا زَانِيَة فانه يُلَاعن لَان الطَّلَاق رَجْعِيّ وَالنِّكَاح فائم بَينهمَا بعد
صُورَة اللّعان
قَالَ وَصُورَة اللّعان ان يُقيم الرجل حَتَّى يحلف بِاللَّه الَّذِي لَا اله الا هُوَ وَحده لَا شريك لَهُ ارْبَعْ مَرَّات انه لمن الصَّادِقين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا اَوْ من نفي الْوَلَد وَالْخَامِس ان يَقُول ان لعنة الله عَلَيْهِ ان كَانَ من

1 / 377