359

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وان انْقَضتْ عدَّة ثَلَاث مِنْهُنَّ فللتي لم تنقض عدتهَا ثمن الْمِيرَاث وَنصف الْمِيرَاث وَمَا بَقِي بَين الْبَوَاقِي سَوَاء ولهن مهورهن وعليهن عدَّة المتوفي عَنْهُن أَزوَاجهنَّ وَذَلِكَ لَان كل وَاحِدَة من اللائي انْقَضتْ عدتهن تَرث فِي ثَلَاثَة أَحْوَال وَلَا تَرث فِي حَال شلها ربع مَالهَا فِي الأجوال
تمْلِيك الْمَرْأَة الطَّلَاق
واما تمْلِيك الْمَرْأَة الطَّلَاق فَهُوَ على عشرَة اوجه
احدها ان يَقُول الرجل لامْرَأَته انت طَالِق ان شِئْت
وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق ان اردت
وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق ان تمنيت
وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق ان هويت
وَالْخَامِس ان يَقُول انت طَالِق ان رضيت
وَالسَّادِس ان يَقُول انت طَالِق انت اجبت
وَقد ذكرنَا أَحْكَامهَا فِي بَاب الْمَشِيئَة
وَالسَّابِع ان يَقُول ان طَالِق ان فعلت كَذَا
وَالثَّامِن ان يَقُول طَلِّقِي نَفسك ان شِئْت
وَالتَّاسِع ان يَقُول اخْتَارِي
والعاشر ان يَقُول أَمرك بِيَدِك
تَعْلِيق الطَّلَاق على فعلهَا شَيْئا
واذا قَالَ الرجل لامْرَأَته ان فعلت كَذَا فَأَنت طَالِق فانه على ثَلَاثَة أوجه
احدها ان تَفْعَلهُ عمدا طَوْعًا فانها تطلق

1 / 363