349

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل والمنفصل
قَالَ وَالِاسْتِثْنَاء اذا كَانَ مُتَّصِلا بِالطَّلَاق فَالْحكم فِيهِ للاستثناء مُتَقَدما كَانَ اَوْ مُتَأَخِّرًا فِي قَول الْفُقَهَاء
وان كَانَ مُنْفَصِلا فَالْحكم فِيهِ للطَّلَاق تقدم الِاسْتِثْنَاء اَوْ تَأَخّر
وَفِي قَول الْحسن وَابْن سِيرِين وَمَالك الحكم للطَّلَاق فِي كل حَال
وَفِي قَول اهل الحَدِيث الحكم للاستثناء فِي كل حَال
وَقَالَ بَعضهم الحكم لَهُ مَا كَانَ جَالِسا فِي مَكَانَهُ ذَلِك
وَقَالَ بَعضهم الحكم لَهُ مَا لم يدْخل اللَّيْل وَقَالَ بَعضهم الحكم لَهُ الى سنة
مَا لَا يَقع من الطَّلَاق
وَمَا لَا يَقع من الطَّلَاق فان طلق بِهِ فَإِنَّهُ على ثَلَاثِينَ وَجها هُوَ ان يَقُول
انت طَالِق قبل ان اخلق اَوْ قبل اَوْ اولد اَوْ قبل ان تخلقي اَوْ قبل ان تولدي
اَوْ انت طَالِق وانا صبي
اَوْ انت طَالِق طَلَاقا لَا يجوز عَلَيْك اَوْ لَا يَقع عَلَيْك طَلَاقي اَوْ طَلَاقا بَاطِلا اَوْ طَلَاقا مُخَالفا أَو طَلَاقا لَا شَيْء اَوْ يَقُول اذا مت فَأَنت طَالِق اَوْ اذا خالعتك فَأَنت

1 / 353