345

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
٤
- طَلَاق الغالط
وَالْخَامِس طَلَاق الغالط والخاطئ لَيْسَ بِطَلَاق عِنْد الشّعبِيّ ووكيع وابي عبد الله وَهُوَ ان يتَكَلَّم الرجل فليفظ فَيَقُول امْرَأَته طَالِق فانه لَيْسَ بِطَلَاق
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه هُوَ طَلَاق
من يُقَاس طلاقهم على طَلَاق الْمَجْنُون
وَخَمْسَة من الرِّجَال حَالهم كَحال الْمَجْنُون وَالنَّاسِي وطلاقهم طَلَاق عِنْد الْفُقَهَاء جَمِيعًا
احدهم السَّكْرَان فان طَلَاقه طَلَاق وَكَذَلِكَ سَائِر احكامه الا الرِّدَّة فانه اذا ارْتَدَّ فِي سكره لَا تطلق امْرَأَته حَتَّى يصحو فَيُقَال لَهُ انك قد كفرت فِي سكرك فان ثَبت على ذَلِك تطلق امْرَأَته وان ابى فَلَا تطلق وَفِي قَول الشّعبِيّ والمزني والطَّحَاوِي وابي عبد الله الْبَصْرِيّ وَعُثْمَان بن عَفَّان طَلَاق السَّكْرَان لَيْسَ بِطَلَاق وَعند الشَّافِعِي وَمَالك طَلَاق السَّكْرَان طَلَاق
وَالثَّانِي طَلَاق الْمَعْتُوه طَلَاق اذا طلق فِي حَال افاقته

1 / 349