329

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
مَا يجب على الْمَرْأَة فِي الْعدة
قَالَ وَيجب على الْمَرْأَة فِي الْعدة سَبْعَة اشياء
احدها ترك الزِّينَة
وَالثَّانِي ترك اتِّخَاذ الْحلِيّ
وَالثَّالِث ان لَا تلبس الْمَصْبُوغ للزِّينَة
وَالرَّابِع أَن لَا تختضب
وَالْخَامِس ان لَا تكتحل
وَالسَّادِس ان لَا ندهن رَأسهَا
وان اوجعتها عَيناهَا داوتهما
وَالسَّابِع ان لَا تخرج من بَيتهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارا ان كَانَت فِي عدَّة من طَلَاق وَتخرج بِالنَّهَارِ ان كَانَت فِي عدَّة من وَفَاة وَلَا تبيت الا فِي منزلهَا الَّذِي تَعْتَد فِيهِ وَلها ان تَعْتَد فِي منزل زَوجهَا وَلَيْسَ لَهَا النَّفَقَة
طَلَاق الْمَرْأَة فِي السّفر
قَالَ وان طلق الرجل امْرَأَته فِي السّفر فان حَال الْمَرْأَة على خَمْسَة أوجه
احدها ان كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا لم تفارق الزَّوْج اقام فِي السّفر ام ذهب
وَالثَّانِي ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا اَوْ ثَلَاثًا وَكَانَت فِي مصر اَوْ غير مصر وَمَعَهَا محرم لَهَا فلهَا ان تمْضِي مَعَه وان شَاءَت اقامت حَتَّى تَنْقَضِي الْعدة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَلَيْسَ لَهَا ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة

1 / 333