321

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق الْبَائِن كَالْقَتْلِ وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ كالقطع فالمقطوع يقطع مُتَّفقا والمقطوع يقتل مُتَّفقا والمقتول لَا يقتل كَذَا الا فِي الْيَمين الْمُتَقَدّمَة والمقتول يقطع فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَا يقطع فِي قَول ابي عبد الله لانه لَا معنى فِي ذَلِك الْقطع اذا الْمَقْتُول ميت
أَنْوَاع الرّجْعَة
قَالَ وَالرَّجْعَة نَوْعَانِ
قولية وفعلية
فالقولية نَوْعَانِ سنية مُسْتَحبَّة وبدعية مَكْرُوهَة
فالمستحبة ان تكون بالاشهاد
وَقَالَ الشَّافِعِي الرّجْعَة لَا تكون الا بالْقَوْل وقاسها عَليّ النِّكَاح
وَقَالَ بعض أهل الحَدِيث لَا تجوز الرّجْعَة بِغَيْر الاشهاد
وَالرَّجْعَة القولية ان يَقُول رَاجَعتك
الرّجْعَة الفعلية
واما الرّجْعَة الفعلية فَهِيَ عَليّ سَبْعَة اوجه
احدهما الْجِمَاع فِي الْفرج

1 / 325