315

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَالثَّالِث ان تكون طَاهِرَة من الْحيض وَالنّفاس
وَالرَّابِع ان يكون رحم الْمَرْأَة طَاهِرا خَالِيا من مَاء الرجل
وَالْخَامِس ان لَا تكون حَامِلا
وكل طَلَاق يكون مَعَ هَذِه الشَّرَائِط الْخمس فَهُوَ سني والا فَهُوَ بدعي فِي قَول ابي عبد الله
أَنْوَاع الطَّلَاق السّني
قَالَ وَالطَّلَاق السّني عَليّ وَجْهَيْن
مُسْتَحبّ ومكروه
فاما الْمُسْتَحبّ فَهُوَ ان يُطلق الرجل امْرَأَته مَعَ تِلْكَ الشَّرَائِط الْخمس تَطْلِيقَة وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض فَتبين مِنْهُ وان شَاءَ رَاجعهَا قبل ان تَغْتَسِل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة

1 / 319