312

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
كَيفَ مَا كَانَ اَوْ اسعط اَوْ احتقن فَهُوَ محرم كُله
وَالثَّانِي عَن ابي حنيفَة انه قَالَ الرَّضَاع لَيْسَ برضاع حَتَّى يشربه كَمَا هُوَ لَيْسَ ممزوجا بِشَيْء
وَالثَّالِث قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله قَالُوا اذا غلب اللَّبن الطَّعَام اَوْ الدَّوَاء حرم وان غَلبه الطَّعَام اَوْ الدَّوَاء لم يحرم واذا جبن واوجر فَلَيْسَ برضاع
مِقْدَار الرَّضَاع
واما مِقْدَار الرَّضَاع فَفِيهِ ثَلَاثَة اقاويل
قَول الشَّافِعِي لَا يكون محرما حَتَّى ترْضِعه خمس رَضعَات مُتَفَرِّقَة
وَقَالَ ابو ثَوْر لَا يحرم الا ثَلَاث مصات
وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه قَلِيل الرَّضَاع وَكثير سَوَاء
مُدَّة الرَّضَاع
واما مُدَّة الرَّضَاع فَفِيهَا خَمْسَة اقاويل
قَالَ الاوزاعي لَا وَقت فِي ذَلِك فَمَا دَامَ يحْتَاج الى اللَّبن فَهُوَ رضَاع فاذا استغني عَنهُ فَلَا رضَاع
وَقَالَ زفر هِيَ ثَلَاث سِنِين
وَقَالَ ابو حنيفَة هِيَ سنتَانِ وَنصف
وَقَالَ مَالك سنتَانِ وَشَيْء وقدروا ذَلِك بِشَهْر اَوْ نَحوه
قَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وابو عبد الله لَا رضَاع الا فِي سنتَيْن الا ان يفطم دون ذَلِك

1 / 316