310

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
لعان
حكم اولاد ام الْوَلَد
وان حكم اولادها عَليّ ثَلَاثَة اوجه
احدها مَا ولدت قبل ان تعْتَبر ام ولد من حَلَال اَوْ حرَام فانه يجوز بيعهم وشراؤهم
وَالثَّانِي مَا ولدتهم من سَيِّدهَا فانهم احرار كلهم
وَالثَّالِث مَا ولدتهم من غير سَيِّدهَا بعد مَا صَارَت ام ولد من حَلَال أَو حرَام فان حكمهم حكم امهم يرقون برقها ويعتقون بِعتْقِهَا
احكام ام الْوَلَد
قَالَ ولأم الْوَلَد عشرَة احكام
خَمْسَة مِنْهَا كأحكام الْحَرَائِر
وَخَمْسَة مِنْهَا كأحكام الاماء
أما الْخَمْسَة الاولى
فاحدها لَا يجوز بيعهَا
وَالثَّانِي لَا يجوز هبتها
وَالثَّالِث لَا يجوز رَهنهَا
وَالرَّابِع لَا يجوز التَّصَدُّق بهَا
وَالْخَامِس لَا يجوز دَفعهَا فِي الْجِنَايَة
اما الْخَمْسَة الاخرى
فاحدها يجوز وَطْؤُهَا
وَالثَّانِي يجوز استخدامها
وَالثَّالِث يجوز عتقهَا

1 / 314