218

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَالتَّاسِع ان يَأْكُل الخشكنانج الاصفر والخبيص
فان اصفر فَمه تصدق بِشَيْء
والعاشر ان يكتحل بِمَا لَا طيب فِيهِ
مَا لَا يفعل فِي الْحرم
قَالَ وَلَا يجوز ان يفعل فِي الْحرم سَبْعَة اشياء ان كَانَ محرما اَوْ غير محرم
احدها قتل الصَّيْد فان قتل فِي الْحرم فان عَلَيْهِ قِيمَته يتَصَدَّق بهَا وان بلغت هَديا فذبحه وَتصدق بِهِ اجزاه وان نَقصه الذّبْح تصدق بِتمَام الْقيمَة وان شَاءَ اشْترى بِقِيمَتِه طَعَاما وَتصدق بِهِ على الْمَسَاكِين وَلَا بجزيه غير هذَيْن فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي يجوز لَهُ ايضا ان يَصُوم بدل كل نصف صَاع يَوْمًا كجزا قتل الصَّيْد خَارج الْحرم

1 / 221