171

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
زَكَاة الابل
واما زَكَاة الابل فانها تَدور على فُصُول أَرْبَعَة
احدهما على الْخمس
وَالثَّانِي عَليّ الْعشْر
وَالثَّالِث على خَمْسَة عشر
وَالرَّابِع على الثَّلَاثِينَ فِي قَول الْفُقَهَاء وَالشَّافِعِيّ وعَلى الاربعين فِي قَول ابي عبد الله وابي عُبَيْدَة وَتَفْسِير ذَلِك
لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة من الابل صَدَقَة فاذا بلغت خَمْسَة وَهِي سَائِمَة فَفِيهَا شَاة الى عشر فَفِيهَا شَاتَان الى خَمْسَة عشر فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه الى عشْرين فَفِيهَا أَربع شِيَاه الى خَمْسَة وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض فَهَذَا دون الْخمس
ثمَّ إِلَى سِتَّة وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت لبون الى سِتَّة واربعين فَفِيهَا حقة وَهَذَا دون الْعشْر
ثمَّ الى احدى وَسِتِّينَ فَفِيهَا حقتان وَهَذَا دون خَمْسَة عشر
ثمَّ الى مائَة وَعشْرين ثمَّ تسْتَأْنف الْفَرِيضَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَهُوَ انه اذا زَادَت خمْسا على مائَة وَعشْرين فَفِيهَا حقتان وشَاة فاذا زَادَت عشرا فَفِيهَا حقتان وشاتان فاذا زَادَت خَمْسَة عشر فَفِيهَا حقتان وَثَلَاثَة شِيَاه فاذا زَادَت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض وحقتان وَإِذا زَادَت إِلَى ثَلَاثِينَ يضمها إِلَى مائَة وَعشْرين فَتَصِير مائَة وَخمسين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق ثمَّ يسْتَأْنف كَذَلِك بَالغا مَا بلغ وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود
وَفِي قَول الشَّافِعِي اذا زَادَت وَاحِدَة على مائَة وَعشْرين فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون

1 / 174