139

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فالعين على ثَلَاثَة اوجه وَالدّين على ثَلَاثَة
صَوْم الْعين
فاما الْعين فاحدها صَوْم رَمَضَان وَالثَّانِي صَوْم النَّافِلَة وَالثَّالِث النّذر الْمعِين وَهُوَ ان ينذر ان يَصُوم كل جُمُعَة اَوْ كل خَمِيس اَوْ نَحوه
صَوْم الدّين
واما الدّين وَاحِدهَا قَضَاء شهر رَمَضَان وَالثَّانِي صَوْم الْكَفَّارَات وَالثَّالِث النّذر الَّذِي هُوَ غير معِين وَهُوَ ان ينذر ان يَصُوم شهرا أَو عشرَة ايام وَلم يبين
فاما الصَّوْم الدّين فانه لَا يجوز الا ان ينويه بِاللَّيْلِ مُتَّفقا وَلَو نَوَاه بِالنَّهَارِ لَا يَصح
واما الصَّوْم الْعين فَكَذَلِك لَا يجوز الا ان ينويه فِي اللَّيْل فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَيجوز عِنْد ابي حنيفَة واصحابه ان ينويه بِالنَّهَارِ قبل الزَّوَال وَلَا يجوز بعد الزَّوَال النِّيَّة وَفِي قَول ابي عبد الله يجْزِيه اذا نَوَاه قبل الْغُرُوب وَلم يكن اكل فِي يَوْمه ذَلِك وَهُوَ قَول حُذَيْفَة بن الْيَمَان من الصَّحَابَة

1 / 142