The Annotations and Benefits on the Explanation of the Creed
النكت والفوائد على شرح العقائد
============================================================
19 دم سقوعد التعاليف وحل النصوص على فلواهر (حديث: (إذا أحب الله عبدا لم يضره ذب)(1)..0000000.. [ب/2349(2))...0.....6.
قوله: (فمعناه أنه عصمه) (4) أي هذا التأويل على تقدير صحة هذا الحديث وما أظنه ورد فضلا عن أن يكون صح: قوله: (كما في الآيات)(5) هذا مثال للمنفي (6) .
قوله: (هذه)(7) أي الآيات المذكورة ليست من النص فلا يحتاج إلى استثنائها من النصوص بقوله: (ما لم يصرف عنها) لأنها ليست نصوصا: قوله: (والمفسر)(4) كأنه يريد به: ما كان معناه غامضا فبين مع تطرق احتمال اليه (9).
قوله: (والعدول عنها) (10) أي مع نفيهم الظاهر ، فالفرق بينهم وبين ما يأتي: أنهم يقولون: ان الظواهر غير مرادة أصلا وإن المراد إنما هو ذلك الباطن الذي قالوه ، وأما من قال: إن الظاهر مراد وتتصل(11) به معان باطنة ملائمة له فهو محسن(12) جدا، ويكون ذلك كقولهم: الشيء بالشييء يذكر، ومثاله: ما يرى النائم فيعبر بشيء آخر بعيد منه إلا بعد التأمل الزائد لأولي البصائر وبيان المناسبة، وذلك أن الماهر بالتعبير الذي أعطي فيه ملكة يرى أن ذلك (1) شرح العقائد: /19.
(2) في النسختين بياض ولم يخرج البقاعي شيئا، وجاء في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي عن انس - - قال: سمعت رسول الله- يقول: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا احب الله عبذا لم يضره ذنب، (2432)77/2، وذكره السيوطي في الدر المنثور: 261/1 وقال: وأخرج القشيري في الرسالة وابن التجار عن أنس.. الحديث، وينظر: اتحاف السادة المتقين للزبيدي 284/2، كشف الخفاء للعجلوني: (944) 351/1، وقد أشار البقاعي إلى ضعفه وعدم وجود أصل له في قول: "وما أظنه ورد فضلا عن أن يكون صح)، وينظر في الحكم عليه ميزان الاعتدال للذهبي: 451/7، ولسان الميزان لابن حجر: 252/6 143/7، ووقفه أبو نعيم في الحلية: 318/4 على الشمي، وييدو أته هو الصواب.
(3) ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .
(4) شرح العقائد: 191.
5)م.ن.
(6) الكلام هنا عن الآيات التي يوهم ظاهرها الجهة والجسمية ونحو ذلك: (2) شرح العقائد: 191 .
9)م.ن.
(9) وهو : ما ظهر المراد به من اللفظ بيهان من قبل المتكلم بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص ، مثاله في قوله- تعالى-: ( قسجد الملتيكة كلهم المعون) سورة الحجر : 30، فاسم الملائكة ظاهر في العموم إلا أن احتمال التخصيص قائم، فأسند باب التخصيص بقوله كلهم" ثم بقي احتمال التفرقة في السجود فأسند باب التأويل بقول: (أخمعون) ينظر: أصول الشاشي: 53،52، اصول السرخسي: 165/1 ، ميزان الأصول للسمرقندي : 1/ 506 .
(10) شرح العقائد: 191.
(11) في (ب) : ويتصل: (12) في النسختين : محسن ولعله حسن والله أعلم -.
Bogga 751