393

The Annotations and Benefits on the Explanation of the Creed

النكت والفوائد على شرح العقائد

Noocyada
The Ash'aris
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

============================================================

الرنق 2 قوله: (على أن الإضافة إلى الله - تعالى -1ا/160] معتبرة)(1) أي عندنا وعندهم، إذلو لم تعتبر لما امتنع [ج /147] عليهم أن يقولوا : إن الحرام يكون رزقا لأنه ليس في نسبته إلى غير الله -تعالى - قبح، وكذا في أنه لا رازق إلا الله ، لو قيل : إن غيره يرزق لما كان في نسبته إلى ترزيق الحرام منع ، لأنهم لم يمنعوا هذا الإطلاق في جانب الله - تعالى - إلا تنزيها له عن نسبة القبيح اليه على زعمهم وذلك متتف في حق غيره ومن قوله، ومبنى لب/153] هذا الاختلاف إلى قوله على أكل الحرام متفق عليه، وانفرد المعتزلة بقوله وما يكون مستندا إلخ(2)، أي متى استند إلى الله - تعالى - لم يوصف بالقبح، ومتى لم يوصف بالقبح لم يذم فاعله لأن الذم مقصور على تعاطي القبيح ، وهذا هو الذي أوجب الخلاف في الحقيقة ، لأنهم تحاشوا عن وصف الرزق المنسوب إلى الله - تعالى - بالحرمة لثلا يلزمه على زعمهم الوصف بالقبح ، ونحن وصفناه بالحرمة تقبيحا لحال متعاطيه الذي أساء المباشرة في تناوله ، فنقول : إنه من الله - تعالى - غير قبيح لأنه لا يسأل عما يفعل ولا يقبح منه شيء لانتفاء أسباب القبح في حقه - تعالى - لأنه المالك، المطلق التصرف، والملك العدل الذي ليس فوقه آمر ، والحاصل أن إعطاءه للعبد بالفعل بمعنى تخليته بينه وبينه مع نهيه عنه بالقول غير قبيح، وأخذ العبد له قبيح لإقدامه عليه مع منع المالك المطلق له منه .

قوله: (لحصول التغذي)(3) أي نحن فسرنا الرزق بما يسوقه الله - تعالى - (4) إلى الحيوان فيتغذى به، أو فينتفع به، فإذا قلنا: إنه لا يسمى رزقا إلا بشرط التغذي به أو الانتفاع كان واجبا ان يستوفي التغذي أو الانتفاع .

قوله: (ولا يتصور إلخ)(5) كأن الكلام الأول وهو قوله: (وكل يستوفي إلخ)(6) يغني عنه من جهة قوله: (يستوفي) فلو لم يأكله جميعه أو أكل غيره بعضه لم يكن مستوفيا ولكن (ا/161] في الثاني تصريح يلازم الأول وكذا نسبة قوله : أو يأكل غيره رزقه، إلى قوله: أن لا يأكل إنسان رزقه.

(1) شرح العقائد: 100 .

(2) في (ج) : إلى قوله ، بدل إلخ.

(3) شرح العقائد: 101 .

(4) لفظ تعالى : ساقط من : (ج) .

5) برح العقائد : 151، و تكملته : أن لا يأكل انسان رزقه أو ياكل غيره رزقه .

(6) في (ب) : إلخ بالاختصار.

Bogga 393