502

Nukat Wa Fawaid

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة المعارف - الرياض

Daabacaad

الثانية، 1404

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

وقال الشيخ تقي الدين وكأن الضابط أن الصلاة المغيره قدرا أو وصفا تقبل بلا تردد فأما الصلاة المسقطة فهي محل وفاق

قوله وعنه أنه مقر بالحق مدع لقضائه فيحلف خصمه أو يأتي ببينة به

اختارها أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة ومالك وهو أحد قولي الشافعي وهو الأظهر عند أصحابه لأنه أقر وادعى القضاء فلا يسمع إلا ببينة أو يحلف خصمه كما لو ادعى ذلك بكلام منفصل ولأنه وصل كلامه بما يرفعه فلم يقبل كاستثناء الكل

قوله وعنه أن هذا ليس بجواب صحيح فيطالب برد الجواب

لأنه كلام ظاهره التناقض لأنه نفي ما أثبت فكان وجوده كعدمه فيطالب بجواب صحيح قال في الرعاية الكبرى وهي أصح وأشهد كذا قال

فصل

</span></span>

وكذا الخلاف فيمن قال وقضيت منه كذا وكذا الخلاف أيضا إن قال وبرئت منه أو من بعضه وقيل تقبل دعوى الوفاء لا الإبراء لأنه فعل الغير فلم يقبل قوله فيه بخلاف الوفاء وإن قال جوابا للدعوى أبرأني منها أو برئت إليه منها فهو كقوله كان له على ألف وقضيته قدمه في الرعاية وذكر ابن أبي موسى أنه إقرار فإن عجز عن إثبات البراءة فله اليمين

فصل

ولو قال كان لي عنده ألف درهم قبضت منها خمسمائة وأطالبه بخمسمائة أخرى فهذا لا يكون إقرارا بالخمسمائة المقبوضة على الرواية الأولى وهو ظاهر

Bogga 431