499

Nukat Wa Fawaid

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة المعارف - الرياض

Daabacaad

الثانية، 1404

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

مقاصد الناس ومرادهم ترجع إلى أن للأول فإن لم يكن فالثاني كما يقول بع هذا الثوب من فلان وإلا فمن فلان وإلا كما يقول الحاكم للقاذف أئت بأربعة يشهدون لك وإلا جلدتك واقض دينك وإلا حبستك ويراد بذلك عند تعذر الأول كذا في مسألتنا وقد ثبت للأول بإقراره فلا يملك رفعه

قوله وقال القاضي في الجامع قياس المذهب أن يلزمه المقداران لهما

لأنه أقر للأول فثبت له وأضرب عنه بالإقرار الثاني فيلزمه أيضا كما لو قال لزيد لا بل لعمرو واقتصر في المستوعب على حكاية قول القاضي هذا وقاسه على هذا الأصل والأول أولى وقال أبو حنيفة لايلزمه هذا الإقرار في حقهما جميعا

قوله ولو قال لأحدهما على مائة لزمته وطولب بالتعيين كالإقرار بالعين

وكذا ذكره غيره الحكم والدليل

قوله وإذا قال له على مائة لا تلزمني أو مائة إلا مائة لزمته المائة

أما في المسألة الثانية فلأنه استثنى الكل فلا يصح بغير خلاف وأما في المسألة الأولى فلأن هذا يناقض ما أقر به أو نقول رفع جميع ما أقر به فلم يقبل كاستثناء الكل وفي هذه المسألة احتمال بعيد ذكره في الرعاية الكبرى

قوله وإن قال له على من ثمن خمر مائة لم تلزمه

لأنه لما قدم الصفة على المقر به لم يلتزم شيئا فهو كما لو قال على خمر

Bogga 428