463

Nukat Wa Fawaid

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة المعارف - الرياض

Daabacaad

الثانية، 1404

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

من غلة وقفه صح وإن أطلق خرج على الوجهين قبلها فإن صح نزل على ما يمكن من ذلك وغيره وإن أقر لدار أو دكان لم يصح

قوله ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره

لأنه لا يقبل قول الغير على غيره في ثبوت حق له ينكره

قوله وأقر بيده

وقدمه أيضا غيره جعلا لإقراره كالعدم في البطلان

قوله وقيل ينتزع منه لبيت المال

لأنه ضائع لخروجه من ملك المقر وعدم دخوله في ملك المقر له

وذكر ابن عبد القوي على هذا يعطاه من قامت له بينة به أو وصفه كسائر الأموال الضائعة

قوله فعلى هذا أيهما غير قوله لم يقبل منه

لأنه تعلق الحق ببيت المال فصار كزائد

قوله وعلى الأول وهو المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه

وقطع به الشيخ موفق الدين في مسائل اللقيط لما تقدم من جعل إقراره كالعبد يقر سيده ومن ادعى عينا في يده أو أقر بها قبل منه

وذكر في الرعاية أنه يقبل منه في الأشهر كما لو قال غلطت وعدم القبول مطلقا حتى مع الغلط عليه يدل كلام الشيخ موفق الدين في الأقضية والدعاوي لاعترافه أنها لغيره فلا يسمع منه الرجوع عن إقراره وصورة الغلط

Bogga 392