457

Nukat Wa Fawaid

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة المعارف - الرياض

Daabacaad

الثانية، 1404

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

وعن الشافعي كقولنا وعنه أنه موقوف إن أدى الكتابة لزمته وإن عجز بطل فمن أصحابنا من اقتصر في حكاية هذا القول ومنهم من زاد حتى يعتق

واحتج الأصحاب بأن إقرار لزمه في حال الكتابة فلا يبطل بعجزه كالإقرار بالدين وعن الشافعي أن المكاتب في يد نفسه فصح إقراره بالجناية كالحر قالوا ولا يلزم المأذون له لأنه في يد المولى

قوله ويتخرج أن لا يتعلق إلا بذمته كالمأذون

بجامع الرق وقد تقدم الفرق

قوله ولو أقر السيد على العبد بشيء مما ذكرنا لم يقبل عليه

لأنه لا يملك من العبد إلا المال

قوله ولم يلزم السيد منه إلا فداء ما يتعلق بالرقبة لو ثبت بالبينة

لأنه إيجاب حق في ماله وكجناية الخطأ وقطع بهذا في الكافي وقال في المغنى ويحتمل أن يصح إقرار المولى عليه بما يوجب القصاص ويجب المال دون القصاص

قوله وإذا أقر عبد غير مكاتب أو أقر له سيده بمال لم يصح

أما المسألة الأولى فلأن مال العبد لسيده ولو قلنا بأنه يملك فقد أقر له بماله فلم يفد إقراره شيئا وكان هذا على المشهور وهو عدم ثبوت مال لسيد عبد في ذمته وهو الذي قطع به غير واحد

Bogga 386