ومن أتلف على مسلم شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها مثل العود والطنابير وما أشبه ذلك ، لم يكن عليه شئ. فإن أتلف ذلك على ذمي في حرزه، كان عليه ضمانه. فإن أتلفه عليه، وكان قد أظهره، لم يكن عليه شئ على حال.#
Bogga 782
U bood bogga
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 782
The End in Summary of Jurisprudence and Fatwas | Usul