761

The End in Summary of Jurisprudence and Fatwas

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فإنه يجب فيه الدية على عاقلته إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار. فإذا بلغ ذلك، اقتص منه، وأقيمت عليه الحدود التامة.

ومتى وطئ امرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فأفضاها، كان عليه ديتها، وألزم النفقة عليها، إلا أن يموت، لأنها لا تصلح للرجال.

ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له، أو في ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائط، أو نصب خشبة أو إقامة جذع، أو إخراج ميزاب أو كنيف، وما أشبه ذلك، فوقع فيه شئ، أو زلق به، أو أصابه منه شئ من هلاك أو تلف شئ من الأعضاء أو كسر شئ من الأمتعة، كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان أو كثيرا. فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه، لم يكن عليه شئ.

ومن رمى في دار غيره متعمدا نارا، فاحترقت وما فيها، كان ضامنا لجميع ما تتلفه النار من النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك، ثم يجب عليه بعد ذلك القتل. فإن أشعل في داره أو ملكه نارا، فحملتها الريح إلى موضع آخر، فاحترق، لم يكن عليه شئ.

وإذا اغتلم البعير على صاحبه، وجب عليه حبسه وحفظه.

فإن جنى قبل أن يعلم به، لم يكن عليه شئ. فإن علم به، وفرط في حفظه، كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو

Bogga 761