Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The End in Summary of Jurisprudence and Fatwas
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ولدا أو والدا. فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام، لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا. ولا يعدى الحكم فيه مال الميت على حال.
فإن أقر بوارث أولى منه بالمال، وجب أن يعطيه المال على ما بيناه. فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهما، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال.
فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهم كلهم، لزمه أن يغرم أيضا مثل جميع المال. ثم على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره فإن أقر بوارث أولى منه بالمال، فأعطاه ما في يده، ثم أقر بوارث مساو للمقر له في الميراث، لزمه أم يغرم له مثل ما كان يصيبه من أصل التركة.
فإن أقر بوارث مساو له في الميراث، فقاسمه المال، ثم أقر بوارث أولى منهما، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره.
فإن أقر بزوج للميتة، أعطى الزوج مقدار ما كان يصيبه من سهمه. فإن أقر بعد ذلك بزوج آخر، كان إقراره باطلا، اللهم إلا أن يكذب نفسه في الاقرار بالزوج الأول، فليلزمه حينئذ أن يغرم للزوج الثاني، وليس له على الأول سبيل.
فإن أقر الولد بزوجة للميت، أعطاها ثمن ما كان في يده. فإن أقر بزوجة أخرى، أعطاها أيضا نصف ثمن ما في
Bogga 686
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 782