Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The End in Summary of Jurisprudence and Fatwas
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
وينفق عليه. فإذا حضرته الوفاة، عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوى به على شأنه. وإن مات هذا الولد، لم يكن له شئ من تركته، وكانت لبيت المال، إن لم يخلف ولدا ولا زوجا ولا زوجة.
وإذا وطئ نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهما، فجاءت بولد، أقرع بينهم. فمن خرج اسمه، ألحق الولد به، وضمن للباقين من شركائه حصتهم، وتوارثا. فإن وطئها نفسان في طهر واحد، بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الآخر، كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية، ويرثه الأب، والولد أيضا مثل ذلك يرثه.
ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه، ثم مات الولد وله مال، كان ميراثه لعصبة أمه دون أبيه.
باب ميراث المماليك والمكاتبين المملوك لا يملك شيئا يستحقه ورثته من الأحرار، بل ماله لمولاه، وكذلك حكم المدبر.
فأما المكاتب، فهو على ضربين: مشروط عليه، ومطلق.
فإذا كان مشروطا عليه، فحكمه حكم المماليك.
وإن كان غير مشروط عليه، فإنه يرث ويورث بقدر ما أدى من مكاتبته من غير زيادة ولا نقصان، ويحرم ما زاد على ذلك.
Bogga 682
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 782