Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The End in Summary of Jurisprudence and Fatwas
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
الإخوة والأخوات في مقاسمة الجد والجدة، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات، ويأخذون نصيب من يتقربون به إليه من أخ أو أخت على حد واحد، ولا يسقط أحد منهم وإن نزل ببطون كثيرة على حال.
والجد والجدة وإن عليا من قبل أب كانا أو من قبل أم، فإنهم يقاسمون الإخوة والأخوات على ما رتبناه. فإذا اجتمع جد أب وجدته. وجد أمه وجدتها، مع جد الميت وجدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل أمه، كان الذي يقاسم الإخوة والأخوات جد الميت وجدته من قبل أبيه ومن قبل أمه، ويسقط جد الأب والأم وجدتها. ثم على هذا الحساب، الأدنى يمنع الأبعد، إذا كان موجودا باقيا. فإذا عدم، قام الأبعد مقامه في مقاسمة الإخوة والأخوات على ما بيناه.
وسهم الزوج والزوجة ثابت مع الجد والجدة على ما بيناه.
باب ميراث ذوي الأرحام ميراث العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب على حد واحد. وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم على حد واحد، للخؤولة والخالات الثلث نصيب الأم، وللعمومة والعمات الثلثان نصيب
Bogga 652
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 782