Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The End in Summary of Jurisprudence and Fatwas
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
النصف منها اثني عشر سهما، ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة، فيصير عشرين وتبقى أربعة، فيرد على البنت والأب على قدر سهامهم: للأب منها سهم، وللبنت ثلاثة أسهم. فتصير سهام البنت خمسة عشر سهما، وسهام الأب خمسة أسهم، وتبقى أربعة منها هي سهام الأم.
فإن خلف الميت أبويه وزوجا وبنتا أو بنات، كان للأبوين السدسان على الكمال، وللزوج الربع، وما يبقى فللبنت أو البنات. فإن خلفت المرأة أبويها وبنتها وزوجها، كان للزوج الربع وللأبوين السدسان، وما يبقى فللبنت.
فإن خلف الميت أمه وإخوة وأخوات. لم يحجبوا الأم عن الثلث إلى السدس. وإنما يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب ليتوفر عليه ما تمنع هي. فأما إذا انفردت، فهي تستحق الميراث كله إذا لم يكن غيرها على ما قدمناه، أو يكون لها الثلث مع وجود الزوج أو الزوجة بالتسمية، والباقي رد عليها، وليس للإخوة والأخوات معها شئ البتة. وإن كان معها بنت واحدة أو بنتان، وفضل من سهامهم شئ، رد على الجميع بحساب سهامهم على ما بيناه، ولا يحجبونها الإخوة والأخوات في أحد هذه المواضع على حال.
وولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد للصلب. فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين
Bogga 630
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 782