Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The End in Summary of Jurisprudence and Fatwas
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
باب المكاتبة الكتابة هو أن يكاتب الإنسان عبده أو أمته على مال معلوم يؤديه إليه في نجوم معلومة، فإنه يستحب له أن يكاتبه على ذلك، إذا علم أن له قدرة على أداء ثمنه وفك رقبته، بأن يكون ذا صناعة أو حرفة أو غير ذلك. وإن طلب العبد الكتابة، استحب له أيضا أن يكاتبه، وإن لم يعلم من حاله ما ذكرناه. ولا يمتنع من مكاتبته بسبب أنه ليس له حرفة ولا صناعة. ومتى كاتبه، فليعنه على فك رقبته بشئ من ماله من سهم الرقاب.
وللانسان أن يكاتب مملوكه على أي ثمن شاء قليلا كان أو كثيرا، غير أنه يستحب ألا يغلو بثمنه، ولا يتجاوز به القدر الذي هو ثمن له.
والمكاتبة على ضربين: مطلق ومشروط.
فإذا كانت مشروطة، وهو أن يقول لعبده حال المكاتبة:
متى عجزت عن أداء ثمنك، فأنت رد في الرق، ولي جميع ما أخذت منك، فمتى عجز عن ذلك ، وحد العجز هو أن يؤخر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته وأداء ثمنه، فإنه يرجع رقا، وإن كان قد أدى شيئا، كان لمولاه. فإن كان عجزه إنما هو لتأخير نجم إلى نجم، فيستحب لمولاه أن يصبر عليه، حتى يوفيه. فإن لم يفعل، ورده في الرق، كان له ذلك.
Bogga 549
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 782