Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The End in Summary of Jurisprudence and Fatwas
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ويكره من المكاسب مباشرة الصروف، لأن صاحبها لا يكاد يسلم من الربا. ويكره بيع الأكفان، لأن صاحبها لا يسلم من تمني موت الأحياء. ويكره بيع الطعام، لأنه لا يسلم معه من الاحتكار. ويكره بيع الرقيق وشراؤهم. وكذلك يكره صنعة الذبح والنحر، لأنهما يسلبان الرحمة من القلب.
وكل ذلك ليس بمحظور، إذ أدى الإنسان فيه الأمانة، واستعمل ما يسوغ في شرع الإسلام.
وكذلك كل صنعة من الصنائع المباحة، إذا أدى فيها الأمانة، لم يكن بها بأس. فإن لم يؤد فيها الأمانة أو لا يتمكن معها من القيام بالواجبات وترك المقبحات، فلا يجوز له التعرض لشئ منها. ولا بأس بالحياكة والنساجة، والتنزه عنهما أفضل.
ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها والتكسب بها، غير أنه لا يجوز أن يبيع المكتوب، بل ينبغي له أن يبيع الجلد والورق وأما غيرها من الكتب، فلا بأس ببيعها وشرائها بالاطلاق.
وكسب الصبيان من المماليك وغيرهم مكروه.
ومن جمع مالا من حلال وحرام، ثم لم يتميز له، أخرج منه الخمس، وحل له الباقي. فإن تميز له الحرام منه، وجب عليه رده على صاحبه، لا يسوغ له سواه. فإن لم يجده رده على ورثته. فإن لم يجد له وارثا، تصدق به عنه.
Bogga 368
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 782