349

The End in Summary of Jurisprudence and Fatwas

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

عبد الله، عليه السلام، عن رجل يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثم عجز. قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزأ. فما أصاب واحدا فهو للقيامة الأولى، والاثنين للاثنين، والثلاثة للثلاثة، وعلى هذا الحساب إلى عشرة.

2 - وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله، عليه السلام:

أن أمير المؤمنين، عليه السلام، أتي بعبد لذمي قد أسلم، فقال:

اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقروه عنده.

3 - وروى حريز عن أبي عبيدة قال : قلت: لأبي جعفر محمد وأبي عبد الله، عليهما السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم، فخلطها بماله، ويتجر بها. فلما طلبها منه، قال:

ذهب المال. وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد.

فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم. فقال: أبو جعفر وأبو عبد الله، عليهما السلام جميعا: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.

4 - وروى محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال:

كتبت إلى أبي الحسن، عليه السلام: جعلت فداك: المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم.

أيقبل دعواه بلا بينة، أم لا يقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه:

Bogga 349