98

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

Tifaftire

جلال علي الجيهاني

Daabacaha

دار النشر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب

صفة التعديل

وصفة التعديل أن يقول: عدل رضى، ولا يكفي أحد الوصفين دون الآخر، ذكره القاضي عبد الوهاب.

وقال ابن العطار في وثائقه: يجزي في التعديل أن يقول عدل فقط، أو يقول: رضى فقط، أو يقول: ممَّن تجوز شهادته، إذا كان من أهل المعرفة بالتعديل.

وقيل: لا يقول: عدل، إنما يقول: أراه عدلاً.

وقيل: من لم يظهر الكبائر وليس بكذاب وكان الخير غالبًا عليه جازت شهادته.

وقيل: لا تجوز إلَّا شهادة من عمل بما أُمِر به وانتهى عمَّا نُهي عنه.

[ ٤٤ / ب ]

باب /

في ترتيب الأولياء في النكاح

والولاية في النكاح على الترتيب: ولاية النسب، ثم ولاية الحكم، ثم ولاية الدين.

وقيل: إن ولاية النسب والحكم سواء إلَّا في البكر وذات الأب والأمة ذات السيد، فلا ولاية للحكم فيهما إلَّا من باب الضرورة في البكر إذا أبى الأب تزويجها، فيزوجها الحاكم، وقيل: لا يدخل في ذلك وإن للأب منعها من النكاح أبدًا.

والولي شرط في صحة النكاح للشريفة دون الدنية، عند ابن

97