ولا يقضى بالمثل في العروض إلاَّ في اليسير مثل البيضة والجلد ورفو الثوب والقصعة.
[ ٣١ / أ ]
باب
في نظائر مسائل شتى
من ذلك من هدم دار رجل أو استهلك حليًا لرجل أو حفر قبرًا لوليه فدفن فيه غيره، قال ابن القاسم: عليه القيمة في هؤلاء الثلاث مسائل جواب واحد.
وعلم المتبايعين بالفساد يوجب نقض البيع، وأما علم أحدهما بالفساد دون صاحبه فاختلف في فساد البيع، فقال ابن القاسم: لا يفسده، وقال أشهب: يفسده.
والبدل جائز في جميع الأثمان إلاّ في الصرف، واختلف في البدل فيه، فمنعه مالك، وأجازه ابن شهاب والليث وابن وهب.
ووصي الوصي كالوصي، وأما وكيل الوكيل فقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز كوصي الوصي.
واختلف في الحاكم هل يستخلف في مكانه من يحكم إذا سافر أو مرض؟ فقيل: له ذلك، وقيل: ليس له ذلك إلاّ بإذن الخليفة الذي ولاه.
باب
في نظائر من لا عهدة عليه
والسماسرة والنخاسون لا عهدة عليهم فيما باعوه ولا تباعة.