باب
في نظائر مسائل (اشهد لي وأشهد لك)
من ذلك: المسلوبون يشهد بعضهم لبعض، قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز وكذلك شهادة أهل المركب بعضهم لبعض في نقد الكراء.
وشهادة المتحملين بعضهم لبعض في العدد الكثير.
واختلف في حدِّ الكثرة، فقيل: عشرون، وقيل: ثلاثون.
وأما العدد القليل كالعشرة ونحوها فلا يقبل فيها شهادة المتحملين.
وقد اختلف المتأخرون في العدد القليل إذا شهد لهم إنسان على نسب ولم يشهد لهم الآخرون بشيء، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وأما إذا شهد بعضهم لبعض، كل واحد يشهد لآخر وهم عدد قليل فمتفق على أنه لا تجوز شهادتهم.
قال عبد الحق: إنما يجب أن تبنى المسألة على وجهين: استفاضة وغير استفاضة، والاستفاضة يجوز فيها العدل وغير العدل، وغير الاستفاضة لا يجوز فيها إلاَّ عدلان.
باب
نظائر مسائل ما يضمن إذا ادعى تلفه
[ ٢٣ / ب ] فالمسائل/ التي يضمن فيها إلاَّ أن تقوم بينة فيبرأ من الضمان عند ابن القاسم: من ذلك: عارية ما يغاب عليه.
وبیع الخیار إذا کان یغاب عليه.
ونفقة الولد عند الحاضنة إذا ادعت تلفها.