57

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

Tifaftire

جلال علي الجيهاني

Daabacaha

دار النشر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب

نظائر مسائل مختلف فيها هل تثبت بشاهد ويمين

أم لا تثبت إلاّ بشاهدين

من ذلك الوكالة، وشاهد على نكاح امرأة وقد ماتت، وشاهد على نسب رجل أنه قد مات، وكذلك على ولاء رجل قد مات وترك مالاً، وكذلك التعديل والترجيح، فقيل في كل هذا: يثبت بشاهد ويمين، وقيل: لا يثبت إلاَّ بشاهدين.

وأما ترشيد السفيه فلا يصح إلاّ بشاهدين.

باب

في نظائر مسائل يجوز فيها شهادة السماع

من ذلك الأحباس والصدقات الموقوفة تسمع من الثقات، وما تقادم من الأشربة والموت والنكاح إذا انتشر الخبر عند الجيران، وكذلك [٢٢ / ب] الأنساب والولاء إذا شهدوا أنهم لم يزالوا يسمعون/ أنه ابن فلان أو أنه مولى فلان، فقيل: يقضى بالمال دون الولاء، وقيل: يقضى بالمال والولاء.

وكذلك الضرر والرضاع، يجوز فيه شهادة السماع.

والعدالة والتجريح كذلك.

والإسلام والكفر كذلك.

وتولية القاضي وعزله كذلك.

وأن فلانًا وصي كذلك.

56