وكذلك بيع السلعة بالسلعة يفيتها حوالة الأسواق.
وعوض هبة الثواب يفيتها حوالة الأسواق، في آخر كتاب لاستحقاق من المدونة.
نظائر
المسائل التي لا تفيتها حوالة الأسواق
وهي عشرة:
من ذلك مسألة البيع الفاسد في الدور والأرضين.
وكذلك مسألة الرد بالعيب لا يفيتها حوالة الأسواق. [ ١٥ / ب ]
وحلية السيف في البيع الفاسد في كتاب الصرف.
ومسألة الغصب: من غصب دابة أو جارية فحالت أسواقها عند تغاصب، ثم جاء سيدها فاستحقها، فليس له إلا أخذ جاريته أو دابته، ولا يكون له أن يضمنه قيمتها.
وكذلك مسألة السرقة: لا يضمن بحوالة الأسواق.
ومسألة الهبة للثواب: إذا وهب رجل لرجل هبة فلم يثبه حتى حالت الأسواق على الهبة، والهبة قائمة، فإنه يأخذ هبته ولا يضمنه قيمتها، ولا تكون حوالة الأسواق فوتًا.
ومسألة الإقالة: إذا باع رجل لرجل شيئًا فتقايلا بعدما حالت أسواق تمبيع، الإقالة جائزة، ولا يكون هذا فوتًا.
ومسألة الآجال: رجل باع لرجل سلعة بمائة دينار إلى سنة ثم