19

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

Tifaftire

جلال علي الجيهاني

Daabacaha

دار النشر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

[١ / ب] حتى يقبضه، وهو إجماع، إلَّا ما أجاز عثمانُ البَتِي في طعام/ السَّلم، وهو قولٌ مرغوبٌ عنه لا يؤثر في الإِجماع.

وكذلك طعام الكراء لا يجوز بيعه قبل قبضه.

وكذلك إجارة المؤذنين والكتّاب من الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه.

والطعام في النكاح لا يجوز بيعه قبل قبضه.

واختلف فيمن اشترى طعامًا ثم مات فهل يبيعه الوارث قبل قبضه؟

واختلف في طعام الخلع.

وكذلك اختلف فيمن باع طعامًا واستثنى منه شيئًا، هل [يبيع](١) ما استثنى منه قبل قبضه؟ للاختلاف في الأصل في المستثنى، هل هو مبقى فلا يجوز بيعه أو مشتري فلا يجوز بيعه قبل قبضه؟

باب نظائر مسائل الدليل

هل هو مقام شاهد واحد أو مقام شاهدين؟

وأصل [الدليل](٢) مأخوذ من قميص يوسف عليه السلام.

من ذلك الستر، قال ربيعة: هو شاهد.

والتعلق إذا تعلَّقت به وهي تدمى، فقيل: لها الصداق بيمين،

(١) في الأصل: (بيع)، والتصحيح حسب السياق.

(٢) في الأصل: (الدين)، والتصحيح من الأستاذ العمراوي، وقال: وهذا الدليل يسمى قرينة الحال.

18