130

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

Tifaftire

جلال علي الجيهاني

Daabacaha

دار النشر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وكذلك الفضتان فيما ذكر أبو محمد.

وينظر فيما تساوى من الذهبين في عينه، فإن ارتفاع السكة في عين كالارتفاع بجودة عينية فيما يحل أو يحرم، من المختصر.

مسائل

في كراء الأرض

قال الداودي: يجوز كراء الأرض بكل شيء.

وقال عطاء ومكحول ومجاهد: لا يجوز أصلاً.

قال ابن كنانة وابن نافع: لا يجوز كراء الأرض بما تنبت من الطعام، وجائز بما لا تنبت.

وقال البرقي: جائز بالربع والثلث، وقال عيسى بن مسكين: إنما جوز الربع على القيمة بالدنانير والدراهم يوم دراسه.

وقال الإشبيلي: لا بأس أن يأخذ ذلك [الحد، وقد] مضى بذلك العمل، لأنه شيء أوجبته الأحكام، وقال الليث: لا بأس أن تكون بجزء منها/.

[٦١ / ب]

تم كتاب النظائر للفقيه أبي عمران عبيد بن محمد

الفاسي الصنهاجي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه،

والحمد لله رب العالمين على نعمه والتوكل عليه، وصلى

الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كثيرًا.

سنة ١٢٧٠ هـ

129