101

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

Tifaftire

جلال علي الجيهاني

Daabacaha

دار النشر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب

في عيوب النساء والرجال

وترد المرأة من الجنون، والجذام، والبرص، والعيب في الفرج.

وزاد ابن حبيب: القرع والسواد إذا لم يكن في قومها سواد.

وزاد الشيخ أبو الحسن: البخر في الفم عيب.

وعيوب الرجال أن يكون مجنونًا، أو خصيًا، أو عنينًا، أو معترضًا، والجنون والجذام والبرص مختلف فيه.

باب

في البيوع الفاسدة

والفساد(١) في البيوع على وجهين: فساد في العقد، وفساد في الثمن.

ووجه ثالث: فساد ليس في العقد ولا في الثمن، وهو شرط زائد، [٤٦ / أ] فيه سَلِمَ الثمنُ والمثمونُ/ من الفساد.

من ذلك: البيع والسلف، وبياعات الشروط.

والفاسد في العقد بقيمته سواء عند ابن القاسم.

وقال في الفاسد في العقد: فيه الثمن المسمى كالنكاح الذي فساده في عقده.

وأما بياعات الشروط: فإذا أسقط الشرط مشترطه وأسقط السلف مشترطه صح البيع، وإن لم يسقط فسخ البيع إن كان قائمًا، وإن فات ففي

(١) في الأصل: (الفاسد)، ولا يتناسب مع السياق.

100