باب
في عيوب النساء والرجال
وترد المرأة من الجنون، والجذام، والبرص، والعيب في الفرج.
وزاد ابن حبيب: القرع والسواد إذا لم يكن في قومها سواد.
وزاد الشيخ أبو الحسن: البخر في الفم عيب.
وعيوب الرجال أن يكون مجنونًا، أو خصيًا، أو عنينًا، أو معترضًا، والجنون والجذام والبرص مختلف فيه.
باب
في البيوع الفاسدة
والفساد(١) في البيوع على وجهين: فساد في العقد، وفساد في الثمن.
ووجه ثالث: فساد ليس في العقد ولا في الثمن، وهو شرط زائد، [٤٦ / أ] فيه سَلِمَ الثمنُ والمثمونُ/ من الفساد.
من ذلك: البيع والسلف، وبياعات الشروط.
والفاسد في العقد بقيمته سواء عند ابن القاسم.
وقال في الفاسد في العقد: فيه الثمن المسمى كالنكاح الذي فساده في عقده.
وأما بياعات الشروط: فإذا أسقط الشرط مشترطه وأسقط السلف مشترطه صح البيع، وإن لم يسقط فسخ البيع إن كان قائمًا، وإن فات ففي
(١) في الأصل: (الفاسد)، ولا يتناسب مع السياق.